السيد محمد صادق الروحاني

31

منهاج الفقاهة

مع تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى { 1 } لكونه واردا مورد الغالب كما فيما نحن فيه وفي قوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر ليكون على قراءة نصب التجارة لا قيدا لها { 2 } وإن كان غلبة توصيف النكرة تؤيد التقييد فيكون المعنى إلا أن يكون سبب الأكل تجارة ويكون عن تراض . ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي إنما نشأ عن التراضي ، مع أن الخطاب لملاك الأموال والتجارة في الفضولي ، إنما يصير تجارة المالك بعد الإجازة ، فتجارته عن تراض . وقد حكى عن المجمع أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم ، أن معنى التراضي بالتجارة امضاء البيع بالتصرف أو التخاير بعد العقد ، ولعله يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبرا بعد خبر .